قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد محمد قطقوط، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد قطقوط، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون