قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلّف السيد قيس منصور، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد قيس منصور، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون