قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 أوت 2020.
تكلف السيدة ريم الماجري، أخصائي اجتماعي أول، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة ريم الماجري، أخصائي اجتماعي أول، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون