قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 20 أوت 2020 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف بــ"سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 20 أوت 2020 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف بــ"سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للأشغال بالساحل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" كائنة بولايتي سوسة والمهدية حسب خريطة واد شريطة وكركر بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للشركة العامة للأشغال بالساحل المعين محل التخابر معها نهج تركيا عمارة العزابي، الطابق الثاني عدد3 سهلول، 4054 سوسة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاث (3) محيطات أولية أي ما يعادل 1200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 366.642
368.642
368.640
370.640
370.638
368.638
366.642
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة العامة للأشغال بالساحل، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وستون (65) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للأشغال بالساحل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" كائنة بولايتي سوسة والمهدية حسب خريطة واد شريطة وكركر بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للشركة العامة للأشغال بالساحل المعين محل التخابر معها نهج تركيا عمارة العزابي، الطابق الثاني عدد3 سهلول، 4054 سوسة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاث (3) محيطات أولية أي ما يعادل 1200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 366.642
368.642
368.640
370.640
370.638
368.638
366.642
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة العامة للأشغال بالساحل، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وستون (65) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون