قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للدكتورة فوزية تريمش حرم لعويتي، طبيب رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للدكتورة فوزية تريمش حرم لعويتي، طبيب رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون