قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 22 جويلية 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الشؤون المحلية
شكري بن حسن
إن وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 22 جويلية 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الشؤون المحلية
شكري بن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون