قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
تكلف السيدة السيدة الهداجي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة السيدة الهداجي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون