قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 25 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيدة سنية العباسي الصديق، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة سنية العباسي الصديق، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2020.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 25 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيدة سنية العباسي الصديق، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة سنية العباسي الصديق، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2020.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون