قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف السيد المنوبي القشعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد المنوبي القشعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون