قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد صلاح الدين الورغمي، نقيب للسجون والإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل.
يكلف السيد صلاح الدين الورغمي، نقيب للسجون والإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون