قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 500 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 500 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيس الديوان، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 500 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 500 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، رئيس الديوان، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون