قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للدكتور فيصل القفصي، طبيب رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للدكتور فيصل القفصي، طبيب رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون