قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف السيد عاطف الدريدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الضبط والاتفاقيات المتعلقة بأملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد عاطف الدريدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الضبط والاتفاقيات المتعلقة بأملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون