Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 414 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 414 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصـل الأول ـ يرخص في نقل اعتمادات من "مهمة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية" إلى "مهمة رئاسة الحكومة" ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب ما هو مبين بالجداول التالية :
اعتمادات الدفع
بحساب الدينار
التخفيض
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
4 – مهمة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية 10 367 000 7 326 000 400 000 2 641 000
برنامج عدد 1 : التصرف في القطاع العمومي
برنامج عدد 2 : تحديث الخدمات الإدارية 7 907 000
1 341 000
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 1 119 000
بحساب الدينار
الزيادة
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
3 – مهمة رئاسة الحكومة 10 367 000 7 326 000 400 000 2 641 000
برنامج عدد 4 : التصرف في القطاع العمومي
برنامج عدد 5 : تحديث الخدمات الإدارية 7 907 000
1 341 000
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 1 119 000

اعتمادات التعهد
بحساب الدينار
التخفيض
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
4 – مهمة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية 10 367 000 7 326 000 400 000 2 641 000
برنامج عدد 1 : التصرف في القطاع العمومي
برنامج عدد 2 : تحديث الخدمات الإدارية 7 907 000
1 341 000
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 1 119 000
بحساب الدينار
الزيادة
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
3– مهمة رئاسة الحكومة 10 367 000 7 326 000 400 000 2 641 000
برنامج عدد 4 : التصرف في القطاع العمومي
برنامج عدد 5 : تحديث الخدمات الإدارية 7 907 000
1 341 000
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 1 119 000
الفصـل 2 ـ تحدث مهمة جديدة ضمن ميزانية الدولة عدد 36 تسمى "مهمة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي".
الفصـل 3 ـ يرخص في نقل اعتمادات من "مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة " إلى "مهمة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي " ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب ما هو مبين بالجداول التالية :
اعتمادات الدفع
بحساب الدينار
التخفيض
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
15 – مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 1 938 131 012 787 588 7 1 020 000 1 929 522 225
برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
برنامج عدد 3 : المناجم 1 929 808 366
671 053 5
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 975 268 3
بحساب الدينار
الزيادة
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
36 – مهمة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي 1 938 131 012 787 588 7 1 020 000 1 929 522 225
برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
برنامج عدد 3 : المناجم 1 929 808 366
671 053 5
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 975 268 3
اعتمادات التعهد
بحساب الدينار
التخفيض
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
15 – مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 1 940 681 012 787 588 7 3 570 000 1 929 522 225
برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
برنامج عدد 3 : المناجم 366 208 932 1
671 203 5
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 975 268 3
بحساب الدينار
الزيادة
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات حسب الأقسام
نفقات التأجير نفقات الإستثمار نفقات العمليات المالية النفقات الأخرى
36 – مهمة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي 1 940 681 012 787 588 7 3 570 000 1 929 522 225
برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
برنامج عدد 3 : المناجم 366 208 932 1
671 203 5
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 975 268 3
الفصـل 4 ـ يرخص في نقل اعتمادات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق الإنتقال الطاقي" من المهمة عدد 15 : " مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة " إلى المهمة عدد 36 : " مهمة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ".
الفصـل 5 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟