قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف السيد كريم معتوقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات لتطهير الأوضاع العقارية بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية بوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة.
يكلف السيد كريم معتوقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات لتطهير الأوضاع العقارية بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية بوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون