Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2020 مؤرّخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإسناد وسام الجمهوريـة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2020 مؤرّخ في 25 جوان 2020.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 24 جوان 2020 إلى الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.
الصنف الثالث :
ـ العميد طبيب محمد جلال حميدة،
ـ العميد طبيب محمد السوسي،
ـ العميد سليم الغزي،
ـ المقدم وليد مستوري،
ـ الرائد طبيب كريم صنديد،
ـ الرائد عدنان جربي،
ـ الرائد غيث كسراوي،
ـ الرائد أشرف زهيوة،
ـ الرائد رمزي ريدان،
ـ الرائد هيثم قاسم،
ـ النقيب طبيب هيثم العسكري،
ـ الوكيل أول وائل تليلي،
ـ الوكيل أول حمزة المناعي،
ـ الوكيل محمد الترعاوي،
ـ الوكيل برهان البرقاوي،
ـ الوكيل لواء الدين بن رمضان.
الصنف الرابع :
ـ النقيب سليم الحمروني،
ـ النقيب مروان بالطيب،
ـ النقيب ألفة الأجنف،
ـ النقيب مهدي الجماعي،
ـ النقيب فارس البدوي،
ـ النقيب هاني كعنيش،
ـ الملازم عيسى إبيضي،
ـ الوكيل أعلى توفيق رويسي،
ـ الوكيل أعلى لزهر سعيدي،
ـ الوكيل أعلى وليد شابي،
ـ الوكيل أعلى هشام علوي،
ـ الوكيل أول نبيل علوي،
ـ الوكيل أول وليد أحمدي،
ـ الوكيل فؤاد بدوي،
ـ الوكيل طارق الظاهري،
ـ الوكيل زهير الزكراوي،
ـ الوكيل وليد الميساوي،
ـ العريف أول محمد رضوان الصلعاني،
ـ العريف أول حمزة البلومي،
ـ العريف أول إبراهيم محجوب،
ـ العريف أول ياسين الكحيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟