أمر حكومي عـدد 412 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 412 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصـل الأول ـ يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه المنتج التالي :
رقم البند التعريفي بيان المنتجات
3 ـ بذور وشتلات لزراعة الخضروات:
12077000011
بذور البطيخ
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصـل الأول ـ يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه المنتج التالي :
رقم البند التعريفي بيان المنتجات
3 ـ بذور وشتلات لزراعة الخضروات:
12077000011
بذور البطيخ
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون