قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
تكلف السيدة نادية خوني، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نادية خوني، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون