قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلف السيدة وداد عويدي حرم جبيرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
تكلف السيدة وداد عويدي حرم جبيرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون