قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد نجيب غرس الله، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بزغوان، ابتداء من 26 أوت 2019.
يكلف السيد نجيب غرس الله، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بزغوان، ابتداء من 26 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون