قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد يوسف المستيسر، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 11 جانفي 2020.
يكلف السيد يوسف المستيسر، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 11 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون