Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد يوسف المستيسر، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 11 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟