قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صلاح حميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون ابتداء من 18 فيفري 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صلاح حميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون