Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي ثان مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:
1 ـ ثلاثة (3) أعضاء كممثلين لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،
2 ـ عضو واحد (1) من المختصين في حماية الطفولة،
3 ـ طبيبان (2)،
4 ـ قاضيان متقاعدان (2).
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 3 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 والمتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 4 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،
ـ أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف،
ـ أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح،
ـ عدم تحمل أي صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الرئيس المخلوع.
الفصل 5 ـ يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
ـ مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
ـ مضمون من الحالة لم يمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
ـ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ غلق باب الترشحات،
ـ صورة شمسية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى علمية.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان:
صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
ـ في صنف مختص في حماية الطفولة :
تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
ـ في صنف ممثلي الأطباء :
تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف القضاة :
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي ثان مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:
1 ـ ثلاثة (3) أعضاء كممثلين لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،
2 ـ عضو واحد (1) من المختصين في حماية الطفولة،
3 ـ طبيبان (2)،
4 ـ قاضيان متقاعدان (2).
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 3 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 والمتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 4 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،
ـ أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف،
ـ أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح،
ـ عدم تحمل أي صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الرئيس المخلوع.
الفصل 5 ـ يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
ـ مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
ـ مضمون من الحالة لم يمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
ـ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ غلق باب الترشحات،
ـ صورة شمسية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى علمية.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان:
صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
ـ في صنف مختص في حماية الطفولة :
تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
ـ في صنف ممثلي الأطباء :
تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف القضاة :
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟