قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عمر غربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عمر غربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون