قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف السيد عبد الله برهومي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الله برهومي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون