أمر حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصول 6 و7 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفع الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول والفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 3 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصول 6 و7 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفع الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول والفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 3 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون