قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد عبد الكريم غربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسيدي بوزيد (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 جانفي 2020.
يكلف السيد عبد الكريم غربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسيدي بوزيد (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون