قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جلال الرحالي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جلال الرحالي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون