قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد المالكي الحاجي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بجمال (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد المالكي الحاجي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بجمال (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون