قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلف السيدة بثينة الشابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون ابتداء من 18 فيفري 2020.
تكلف السيدة بثينة الشابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون