قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2020.
تكلف الدكتورة كلثوم سلامة حرم اللجمي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
تكلف الدكتورة كلثوم سلامة حرم اللجمي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون