قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2020.
يكلف الدكتور نوفل الشبيلي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 3 بمستشفى سهلول بسوسة.
يكلف الدكتور نوفل الشبيلي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 3 بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون