قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلف السيدة جميلة العيادي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة صيانة التجهيزات والبناءات بالإدارة الفرعية للمصالح العامة والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الصدرية بأريانة، ابتداء من 12 مارس 2020.
تكلف السيدة جميلة العيادي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة صيانة التجهيزات والبناءات بالإدارة الفرعية للمصالح العامة والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الصدرية بأريانة، ابتداء من 12 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون