قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
تكلف الآنسة بشيرة نوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة النهوض بصحة الفم والأسنان بوزارة الصحة.
تكلف الآنسة بشيرة نوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة النهوض بصحة الفم والأسنان بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون