قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نادية الغريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بخير الدين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نادية الغريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بخير الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون