Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.
إن وزير المالية،
باقتراح من المدير العام للديوانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدّراسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم مراحل تكوين أعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين "بالقسم III" ونظام وبرنامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح الامتحان المهني.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة الوكلاء أول للديوانة المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على متفقد مساعد للديوانة "قسم III" من المدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة المكلفة بالانتدابات والتكوين بالإدارة العامة للديوانة عن طريق التسلسل الإداري في الآجال المحددة بقرار فتح الامتحان المهني مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح،
ـ نسخة من متفقد مساعد للديوانة مسلمة من المدرسة الوطنية للديوانة،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أول للديوانة،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة أول للديوانة.
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة تضبط تركيبتها بقرار من وزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،
ـ إعداد المواضيع،
ـ الإشراف على سير الاختبارات الكتابية وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
ـ دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش أو محاولات الغش التي تمت معاينتها أثناء الامتحان المهني واقتراح العقوبات المناسبة في الغرض.
الفصل 7 ـ يمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء دعوة مختصين قصد إعداد المواضيع المتعلقة بالاختبارات الكتابية وتصحيحها.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المهني بالاختبارات من قبل وزير المالية وباقتراح من الامتحان المهني.
الفصل 9 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين :
ـ اختبار في الثقافة العامة،
ـ اختبار تقني.
وتضبط المحاور والمدة والضوارب لكلا الاختبارين كما يلي:

مادة الاختبار المدة (ساعة) الضارب المحاور
اختبار في الثقافة العامة 2 1 ـ الاقتصاد الوطني والدولي
ـ التجارة الدولية
ـ الحوكمة الرشيدة
ـ التنظيم السياسي والإداري في تونس
اختبار تقني 2 1 النزاعات الديوانية:
ـ محضر الحجز
ـ محضر المعاينة
ـ
ـ المخالفات والجنح والعقوبات
الديوانية:
ـ تسيير ووضع البضائع تحت المراقبة الديوانية
ـ نظام المستودعات
ـ التصريح المفصل لدى الديوانة

الفصل 10 ـ يجرى اختبار الثقافة العامة والاختبار التقني وجوبا باللغة العربية وفي أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على العدد الأقصى سالف الذكر.
الفصل 11 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أية وثيقة أخرى مهما كان نوعها ما لم تقرر الامتحان المهني خلاف ذلك.
كما يحجر على المترشحين:
ـ التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج،
ـ مغادرة مكان إجراء الامتحان دون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات،
ـ مغادرة مكان إجراء الامتحان نهائيا دون تسليم أوراق الامتحان.
ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت اللازمة.
الفصل 12 ـ زيادة عن التتبعات الجزائية ينتج عن كل غش
أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي اجتازها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني لاحق تفتحه الإدارة العامة للديوانة بغرض الترقية أو الدخول لمراحل التكوين المفضي للترقية.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من الامتحان ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم ولا تحمل أية علامة وتعرض على مصححين اثنين ويسند لكل اختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يتجاوز الأربع (4) نقاط تتم إعادة تصحيح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين. ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ـ يعتبر كل عدد نهائي دون الستة (6) من عشرين (20) في إحدى الاختبارين عددا اقتصائيا.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرون (20) نقطة على الأقل بالنسبة للاختبارين ما لم تر الامتحان المهني خلاف ذلك. تتولى الامتحان المهني ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليه وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تمنح الأولوية في الترتيب لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للأقدمية العامة في الإدارة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا للارتقاء إلى رتبة ملازم للديوانة من قبل وزير المالية باقتراح من الامتحان المهني.
الفصل 17 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟