قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة بعنوان سنة 2017.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 15 أفريل 2019 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بمائة وإثنتا عشرة (112) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 مارس 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 15 أفريل 2019 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملازم للديوانة بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بمائة وإثنتا عشرة (112) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 مارس 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون