أمر حكومي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
كلف السيد عبد الرزاق غربال، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 24 جانفي 2018.
عملا بأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الرزاق غربال، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 24 جانفي 2018.
عملا بأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون