أمر حكومي عدد 161 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء منح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 161 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
أنهي منح السيد جمال دربالي، أستاذ أول مميز عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
أنهي منح السيد جمال دربالي، أستاذ أول مميز عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون