Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 30 أفريل 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بعنوان سنتي 2017 و2018.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث عشرة (13) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 مارس 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟