قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإعفاء مهام مصفي و مؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 فيفري 2019.
أعفي السيد عبد الرؤوف العجرة، المصفي والمؤتمن العدلي، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد عبد الرؤوف العجرة، المصفي والمؤتمن العدلي، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون