Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- رؤوف كريم معتمد تبرسق ولاية باجة إلى معتمدية غار الملح ولاية بنزرت،
- حاتم الواعر معتمد بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية السواسي ولاية المهدية،
- عبد الفتاح التاغوتي معتمد بلخير ولاية قفصة إلى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة،
- الزين الرحموني معتمد نفطة ولاية توزر إلى معتمدية تمغزة بنفس الولاية،
- رامي معمّري معتمد تمغزة ولاية توزر إلى معتمدية أوتيك ولاية بنزرت،
- إبراهيم عكير معتمد رمادة ولاية تطاوين إلى معتمدية تطاوين الجنوبية بنفس الولاية،
- طارق الهادي معتمد منزل المهيري ولاية القيروان إلى معتمد قرنبالية ولاية نابل،
- سامي نصيب معتمد السواسي ولاية المهدية إلى معتمدية نفطة ولاية توزر،
- أمل سعداوي معتمدة بمركز ولاية سوسة إلى معتمدية النفيضة بنفس الولاية،
- سعيد الماجري معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة إلى معتمدية حمام سوسة بنفس الولاية،
- رمزي الأخضر معتمد النفيضة ولاية سوسة إلى معتمدية تبرسق ولاية باجة،
- فوزي الحاج خليفة معتمد أكودة ولاية سوسة إلى معتمدية الوردانين ولاية المنستير،
- محمد خليل برعومي معتمد تاكلسة ولاية نابل إلى معتمدية البطان ولاية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟