قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
كلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- علاء الدين الجوادي بمركز ولاية أريانة،
- منجي المنديلي بمعتمدية المنيهلة ولاية أريانة،
- وسيم الأشعل بمعتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد،
- جمال منصري بمعتمدية بلخير ولاية قفصة،
- رمزي زرقان بمعتمدية رمادة ولاية تطاوين،
- حليمة حامدي بمعتمدية مساكن ولاية سوسة،
- نادر الغربي بمركز ولاية سوسة،
- سامي رزيقة بمعتمدية كندار ولاية سوسة،
- محمد السبوعي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة،
- أمل سليمان بمركز ولاية زغوان،
- عصام سعيداني بمعتمدية تاكلسة ولاية نابل.
كلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- علاء الدين الجوادي بمركز ولاية أريانة،
- منجي المنديلي بمعتمدية المنيهلة ولاية أريانة،
- وسيم الأشعل بمعتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد،
- جمال منصري بمعتمدية بلخير ولاية قفصة،
- رمزي زرقان بمعتمدية رمادة ولاية تطاوين،
- حليمة حامدي بمعتمدية مساكن ولاية سوسة،
- نادر الغربي بمركز ولاية سوسة،
- سامي رزيقة بمعتمدية كندار ولاية سوسة،
- محمد السبوعي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة،
- أمل سليمان بمركز ولاية زغوان،
- عصام سعيداني بمعتمدية تاكلسة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون