أمر حكومي عدد 153 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 153 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
عيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي:
- السيد صالح الصايل : ممثلا عن هيئة السوق المالية،
- السيد ابراهيم الرياحي : عضوا من ذوي في التأمين،
- السيد محمد بشيو : عضوا من ذوي في التأمين.
عيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي:
- السيد صالح الصايل : ممثلا عن هيئة السوق المالية،
- السيد ابراهيم الرياحي : عضوا من ذوي في التأمين،
- السيد محمد بشيو : عضوا من ذوي في التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون