Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 153 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 153 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
عيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي:
- السيد صالح الصايل : ممثلا عن هيئة السوق المالية،
- السيد ابراهيم الرياحي : عضوا من ذوي في التأمين،
- السيد محمد بشيو : عضوا من ذوي في التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟