قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث قطب استخلاص أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث قطب أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017، المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث بداية من 8 جانفي 2019 قطب أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس.
الفصل 2 ـ يتولى قطب أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس أداءات المؤسسات المتوسطة خاصة بعنوان التصاريح المودعة عبر منظومة التصريح عن بعد وأذون الدفع والتصرف في الديون المثقلة، وكل مهمة أخرى تسند له في المجال من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017، المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث بداية من 8 جانفي 2019 قطب أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس.
الفصل 2 ـ يتولى قطب أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس أداءات المؤسسات المتوسطة خاصة بعنوان التصاريح المودعة عبر منظومة التصريح عن بعد وأذون الدفع والتصرف في الديون المثقلة، وكل مهمة أخرى تسند له في المجال من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون