Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 152 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" الموقع عليه بالقاهرة في 13 أفريل 2016.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع عليه بالقاهرة في 13 أفريل 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟