أمر حكومي عدد 160 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 160 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
تمنح السيدة حبيبة الصبحي، عون بالديوان الوطني للمناجم، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
تمنح السيدة حبيبة الصبحي، عون بالديوان الوطني للمناجم، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون