Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان وذلك في الأصناف التالية:
- قاض إداري،
- قاض عدلي،
- محام،
- طبيب
مع اشتراط أن تكون لهم أقدمية عشر سنوات (10) على الأقل في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم الترشح.
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
- مختص في علم النفس،
- مختص في حقوق الطفل،
- مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي.
مع اشتراط مدة أقدمية في مجال اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي واحد وعشرون (21) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية حقوق الإنسان" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن لا يقل سنه عن 23 سنة،
- أن يكون نزيها، مستقلا ومحايدا،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في حقه قضائي بات من أجل قصدية أو أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- سيرة ذاتية )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات في مجال حقوق الإنسان والحريات،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2017).
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2018 أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
2. الوثائق الإضافية الخاصة بممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:
- أو أكثر صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين بصورة قانونية،
- التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة مُصادق عليها.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 فيفري 2019.
رئيس اللجنة الانتخابية
الناصر الشنوفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟