قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من أول ماي 2019 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الحوس من معتمدية بومرداس وعمادتي السواسي وأولاد عمر السيدة من معتمدية المهدية ولاية المهدية وعمادتي الأعشاش والخمس عروش من معتمدية منزل شاكر وعمادة ذراع بن زياد من معتمدية العامرة ولاية صفاقس والمنطقة السقوية العمومية أولاد خذر عمادة الروحية من معتمدية الروحية والمنطقة السقوية العمومية وادي الظل عمادة سند الحدّاد من معتمدية مكثر ولاية سليانة وعمادة الصمار من معتمدية الصمار ولاية تطاوين وعمادات أمادن وسيدي مشرق والعبابسة وأم الطبل من معتمدية سجنان ولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من أول ماي 2019 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الحوس من معتمدية بومرداس وعمادتي السواسي وأولاد عمر السيدة من معتمدية المهدية ولاية المهدية وعمادتي الأعشاش والخمس عروش من معتمدية منزل شاكر وعمادة ذراع بن زياد من معتمدية العامرة ولاية صفاقس والمنطقة السقوية العمومية أولاد خذر عمادة الروحية من معتمدية الروحية والمنطقة السقوية العمومية وادي الظل عمادة سند الحدّاد من معتمدية مكثر ولاية سليانة وعمادة الصمار من معتمدية الصمار ولاية تطاوين وعمادات أمادن وسيدي مشرق والعبابسة وأم الطبل من معتمدية سجنان ولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون