Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- فتحي بوذراع معتمد البطان ولاية منوبة،
- خالد الطويل معتمد وادي الليل ولاية منوبة،
- حياة متيشي معتمدة أوتيك ولاية بنزرت،
- طارق الميلي معتمد غار الملح ولاية بنزرت،
- هاجر الشلاخ معتمدة الوردانين ولاية المنستير،
- منية الجويني معتمدة حمام سوسة ولاية سوسة،
- العربي قرطاس معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟