قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- فتحي بوذراع معتمد البطان ولاية منوبة،
- خالد الطويل معتمد وادي الليل ولاية منوبة،
- حياة متيشي معتمدة أوتيك ولاية بنزرت،
- طارق الميلي معتمد غار الملح ولاية بنزرت،
- هاجر الشلاخ معتمدة الوردانين ولاية المنستير،
- منية الجويني معتمدة حمام سوسة ولاية سوسة،
- العربي قرطاس معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018 :
- فتحي بوذراع معتمد البطان ولاية منوبة،
- خالد الطويل معتمد وادي الليل ولاية منوبة،
- حياة متيشي معتمدة أوتيك ولاية بنزرت،
- طارق الميلي معتمد غار الملح ولاية بنزرت،
- هاجر الشلاخ معتمدة الوردانين ولاية المنستير،
- منية الجويني معتمدة حمام سوسة ولاية سوسة،
- العربي قرطاس معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون